المادة 1
تخضع الادوية ذات المفعول المنوم (Barbituriques) الى وصفة طبية ولا تجدد هذه الوصفة الا بوصفة طبية جديدة تعطى من الطبيب المعالج.
قرار Decision No. 303 08/08/1967
تخضع الادوية ذات المفعول المنوم (Barbituriques) الى وصفة طبية ولا تجدد هذه الوصفة الا بوصفة طبية جديدة تعطى من الطبيب المعالج.
يحفظ الصيدلي صاحب الصيدلية الوصفات الطلبية الحاوية على ادوية ذات المفعول المنوم لمدة لا تقل عن الخمس سنوات
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اب سنة 1967 وزير الصحة العامة الدكتور: نسيب البربير