All legislation

قرار Decision No. 303 08/08/1967

اخضاع الادوية ذات المفعول المنوم الى وصفة طبية

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
08/08/1967
Official Gazette
Issue 67, 21/08/1967, p. 1398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 08/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تخضع الادوية ذات المفعول المنوم (Barbituriques) الى وصفة طبية ولا تجدد هذه الوصفة الا بوصفة طبية جديدة تعطى من الطبيب المعالج.

المادة 2

يحفظ الصيدلي صاحب الصيدلية الوصفات الطلبية الحاوية على ادوية ذات المفعول المنوم لمدة لا تقل عن الخمس سنوات

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اب سنة 1967 وزير الصحة العامة الدكتور: نسيب البربير