المادة 2
مادة 2: اولا- يتولى فرع الشؤون القانونية والادارية: - درس القضايا ذات الطابع القانوني او الاداري الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام. درس مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم وسائر مشاريع النصوص الاخرى الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام. - تسجيل القوانين والمراسيم وسائر النصوص الاخرى الصادرة وتأمين نشرها وتبليغها الى الادارات المختصة وحفظ اصولها. - استلام وتسجيل البريد الوارد الى رئاسة الجمهورية وتوزيعه على الوحدات المختصة في المديرية العامة واستلام وتسجيل البريد الصادر - شؤؤن موظفي المديرية العامة وشؤؤن الموازنة والمحاسبة واللوازم والابنية- والاختام والمحافظات . - درس العرائض والمراجعات وملاحقة ما يحال منها على الادارات المختصة. - وبصورة عامة سائر الامور المتعلقة بأحد المشاريع او الشؤون او القضايا المار ذكرها وسائر المهام الاخرى التي يوكلها اليه المدير العام. ثانيا- يتألف فرع الشؤون القانونية والادارية من: - دائرة الشؤون القانونية. - دائرة الشؤون الادارية. - دائرة المحاسبة واللوازم وشؤون الموظفين. - قسم العرائض والمراجعات . - الفرع الفني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (ثانيا)) بموجب قرار رقم 90 تاريخ 30/04/1970, المادة 1, 21/05/1970
مادة 1: يلغي نص البند (ثانيا) من المادة الثانية من القرار رقم 61 تاريخ 19/8/1966 ويستبدل بالنص التالي: ثانيا: يتألف فرع الشؤون القانونية والادارية من: مصلحة الشؤون الادارية دائرة الشؤون القانونية. دائرة المحاسبة. تتألف مصلحة الشؤون الادارية من الدائرة الادارية قسم العرائض والمراجعات .