The whole text

قرار رقم 61 تاريخ 19/08/1966 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اولا- يتولى فرع الشؤون القانونية والادارية: - درس القضايا ذات الطابع القانوني او الاداري الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام. درس مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم وسائر مشاريع النصوص الاخرى الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام. - تسجيل القوانين والمراسيم وسائر النصوص الاخرى الصادرة وتأمين نشرها وتبليغها الى الادارات المختصة وحفظ اصولها. - استلام وتسجيل البريد الوارد الى رئاسة الجمهورية وتوزيعه على الوحدات المختصة في المديرية العامة واستلام وتسجيل البريد الصادر - شؤؤن موظفي المديرية العامة وشؤؤن الموازنة والمحاسبة واللوازم والابنية- والاختام والمحافظات . - درس العرائض والمراجعات وملاحقة ما يحال منها على الادارات المختصة. - وبصورة عامة سائر الامور المتعلقة بأحد المشاريع او الشؤون او القضايا المار ذكرها وسائر المهام الاخرى التي يوكلها اليه المدير العام. ثانيا- يتألف فرع الشؤون القانونية والادارية من: - دائرة الشؤون القانونية. - دائرة الشؤون الادارية. - دائرة المحاسبة واللوازم وشؤون الموظفين. - قسم العرائض والمراجعات . - الفرع الفني.

المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 19/08/1966 https://lebaneselegislation.com/law/203624/article/2/