المادة 1
مادة 1: يعدل المقطع الاول من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13 كانون الثاني 1955 على الشكل التالي: "مدة المجلس الشرعي الاعلى ست سنوات " والباقي دون تعديل.
قرار رقم 15 15/08/1966
مادة 1: يعدل المقطع الاول من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13 كانون الثاني 1955 على الشكل التالي: "مدة المجلس الشرعي الاعلى ست سنوات " والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويطبق على المجلس الشرعي الاعلى الحالي وعلى اللجان المختلفة المنبثقة عنه.
بيروت في 28 ربيع الثاني 1386 الموافق 15 اب سنة 1966 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد علايا