All legislation

قرار Decision No. 15 15/08/1966

يتعلق بتعديل مدة ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
15/08/1966
Official Gazette
Issue 67, 22/08/1966, p. 1209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 15/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المقطع الاول من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13 كانون الثاني 1955 على الشكل التالي: "مدة المجلس الشرعي الاعلى ست سنوات " والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويطبق على المجلس الشرعي الاعلى الحالي وعلى اللجان المختلفة المنبثقة عنه.

بيروت في 28 ربيع الثاني 1386 الموافق 15 اب سنة 1966 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد علايا