جميع التشريعات

قرار رقم 16 15/08/1966

يتعلق بتفويض صلاحيات استثنائية الى اللجنة الدائمة في المجلس الشرعي الاسلامي- الاعلى ورفع الحصانة عن موظفي الدوائر الوقفية

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
15/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 67, 22/08/1966, ص. 1209-1210
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 15/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح اللجنة الدائمة سلطات استثنائية تشريعية وادارية خلال مهلة اقصاها ستة اشهر لاتخاذ القرارات بالامور التالية: أ- تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18 ب - تعديل نظام موظفي الاوقاف الاداريين والدينيين. ج- التشريع بشأن الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بموظفي الجهازين الديني والاداري واقرار الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

المادة 2

مادة 2: ترفع الحصانة عن جميع الموظفين الاداريين وتمنح اللجنة الدائمة حق تقرير الصرف من الخدمة للاسباب التي تراها خلال مهلة السلطات الاستثنائية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 28 ربيع الثاني 1389 الموافق 15 اب سنة 1966 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد علايا