المادة 1
مادة 1: تمنح اللجنة الدائمة سلطات استثنائية تشريعية وادارية خلال مهلة اقصاها ستة اشهر لاتخاذ القرارات بالامور التالية: أ- تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18 ب - تعديل نظام موظفي الاوقاف الاداريين والدينيين. ج- التشريع بشأن الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بموظفي الجهازين الديني والاداري واقرار الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.