النص الكامل

أصول تصفية معاملات ضريبة الأراضي نافذ

المادة 3

المادة 3

يثابر وفقا لقانون 20 كانون الاول سنة 1951:

1- على تصنيف الاراضي او اعادة تصنيفها اذا اقتضت الحال.

2- على طرح ضريبة الاراضي التي قد تتوجب لاي سبب من الاسباب

عن اية مدة سبقت سنة 1959

3- على اجراء جميع المعاملات المتعلقة بالضريبة.

4- على جباية الضرائب المتوجبة عن مدة سبقت سنة 1959

المادة 3 من أصول تصفية معاملات ضريبة الأراضي https://lebaneselegislation.com/ar/law/203640/article/3/