المادة 3
يثابر وفقا لقانون 20 كانون الاول سنة 1951:
1- على تصنيف الاراضي او اعادة تصنيفها اذا اقتضت الحال.
2- على طرح ضريبة الاراضي التي قد تتوجب لاي سبب من الاسباب
عن اية مدة سبقت سنة 1959
3- على اجراء جميع المعاملات المتعلقة بالضريبة.
4- على جباية الضرائب المتوجبة عن مدة سبقت سنة 1959