المادة 16
مادة 16: لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا اذا حضرها الرئيس والعضوان وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات . وعليها ان تعلل هذه القرارات كلما خالفت تخمينات الادارة
مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 نافذ
مادة 16: لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا اذا حضرها الرئيس والعضوان وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات . وعليها ان تعلل هذه القرارات كلما خالفت تخمينات الادارة
المادة 16 من مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203641/article/16/