المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 145 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بالضريبة على العقارات المبنية
مرسوم رقم 2826 14/12/1959
مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 145 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بالضريبة على العقارات المبنية
مادة 2: يقصد بكلمة "القانون" اينما وردت في هذا المرسوم, المرسوم الاشتراعي رقم 145 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1959 ويقصد بكلمة "المراقب " اينما وردت في القانون وفي هذا المرسوم مراقب الضرائب المكلف بشؤون الضريبة على العقارات المبنية
مادة 3: تتولى دائرة ضريبة العقارات المبنية في بيروت المعاملات المتعلقة بالعقارات الواقعة في نطاق محافظة بيروت وتتولى الدوائر المالية في المحافظات الاخرى, المعاملات المتعلقة بالعقارات الواقعة في هذه المحافظات , على ان تستعين في تأدية مهمتها بمراقبي ضريبة العقارات المبنية
مادة 4: الدائرة المالية المختصة بضريبة العقارات المبنية هي وحدها ذات الصلاحية: آ- للتدقيق في صحة التصاريح ب - للتدقيق في صحة عقود الايجار ج- لممارسة حق الاطلاع د- للتحري عن اعمال البناء من اجل تحديد الضريبة. او الواردات المتخدة اساسا للتكليف اذا كانت مبنية. ولتحديد قيمتها البيعية اذا كانت غير مبنية ه- للكشف على العقارات من اجل تحديد قيمتها التأجيرية. و- لتعيين بدء استحقاق الضريبة ز- للتثبت من المخالفات وتنظيم محاضرها واحالتها على المراجع المختصة ح- لدرس الاعتراضات ط- لتأمين المحافظة على جميع المستندات المختصة بالضريبة. ويكون المراقب مسؤولا شخصيا عن حفظ تذاكر التخمين وسجلات الاساس والمعاملات العائدة لها ويحق للجان التدقيق في التخمينات ممارسة الصلاحيات المبينة في الفقرتين ب وه من هذه المادة, عند التدقيق في تخمينات الدائرة المختصة
مادة 5: يتخذ رؤساء الدوائر المالية المختصة, كل حسب اختصاصه, جميع المقررات المتعلقة بتطبيق الضريبة والتي لم يعهد بها "القانون" الى مرجع آخر
مادة 6: ينظم لكل منطقة في المدن ولكل قرية, سجل يدعى "سجل الاساس " تدون فيه: آ- ارقام العقارات بحسب تسلسل محاضرها في المناطق الممسوحة وارقام تسلسل خاص في المناطق غير الممسوحة ب - اسماء المالكين ومحل اقامتهم وحصة كل منهم في العقار ج- محتويات العقار بالتفصيل, واسماء شاغليها د- قيم عقود الايجار المسجلة او التخمينات المباشرة
مادة 7: تودع التصاريح, والبيانات , وسائر مخابرات ضريبة العقارات المبنية, الدائرة المالية المختصة باليد او بالبريد المضمون ويعطى بها ايصال اذا قدمت باليد
مادة 8: على الدوائر البلدية والمخاتير المولجين تسجيل عقود الايجار ان يقدموا, خلال النصف الاول من كانون الثاني من كل سنة الى دائرة ضريبة العقارات المبنية في بيروت والى رئاسة المالية في المحافظات الاخرى, حسب موقع العقار, خلاصة عن سجل العقود المسجلة خلال السنة السابقة تتضممن بصورة خاصة المعلومات التالية: آ- تاريخ التسجيل ب - الجهة التي طلبت التسجيل ج- موقع العقار ورقمه اذا امكن د- اسماء المتعاقدين وشهرتهم ه- محل اقامة المؤجر الحالي و- تاريخ عقد الايجار ومدته والحصة المسجلة ز- محتويات المأجور بالتفصيل ح- بدل الايجار ط- الشروط الخاصة الاخرى
مادة 9: يستوفى رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 14 من "القانون" بطوابع اميرية خاصة تلصق على العقود يقيد الرسم في حساب خاص من حسابات الخزينة ويدفع نصفه بمعرفة محتسبي الخزينة الى اصحاب العلاقة المشار اليهم في المادة المذكورة
مادة 10: يتوجب على المالك في حال وجود خلاف قضائي بينه وبين المستأجر, يتعذر معه تسجيل عقود الايجار, ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة خلال المدة المحددة للتسجيل, تصريحا يبين فيه اسباب عدم التسجيل. ويحدد بدل الايجار على ان يضم الى التصريح افادة من المحكمة الناظرة في النزاع. وعلى الدائرة المالية المختصة ان تتثبت من صحة هذا التصريح. وعليها في حال عدم ثبوته اجراء التخمين واعلام المالك بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام
مادة 11: يزود رئيس دائرة ضريبة العقارات المبنية ورؤساء المالية في المحافظات الاخرى والمراقبون ببطاقات هوية خاصة تجيز لهم ممارسة حق الاطلاع المنصوص عنه في "القانون" ولا تعطى البطاقة الا بعد حلف اليمين القانونية
مادة 12: لا يجوز ممارسة حق الاطلاع الا خلال ساعات الدوام الرسمي ومن اجل طرح الضريبة ومراقبتها
مادة 13: على المراقب الذي يمنع من ممارسة حق الاطلاع ان ينظم محضرا بالامر يرفعه الى رئيسه
مادة 14: تعين لجان التدقيق في التخمينات المنصوص عنها في المادة 19 من "القانون" بقرار من وزير المالية ويحدد عدد هذه اللجان كما يلي: - اربع لجان في محافظة بيروت - لجنتان في قضاء طرابلس - لجنة في كل قضاء آخر يوزع القرار المناطق بين اللجان عند الاقتضاء في المحافظة الواحدة
مادة 15: تحال تخمينات الدائرة المالية المختصة على لجنة التدقيق بموجب تذاكر تخمين ترسلها الدائرة بعد تدوينها في سجل خاص يحمل رقم المعاملة وتاريخ ايداعها يجب ان تتضمن تذكرة التخمين حقلين يدون في الاول تخمينات لجان التدقيق
مادة 16: لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا اذا حضرها الرئيس والعضوان وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات . وعليها ان تعلل هذه القرارات كلما خالفت تخمينات الادارة
مادة 17: على لجنة التدقيق مبدئيا ان تعطي الافضلية المعاملات حسب تاريخ ورودها وان تنجز مهمتها باقصى السرعة. وتعتبر مهلة الشهر المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 19 من القانون مهلة قصوى. فاذا انقضت دون ان تتخذ اللجنة قرارها اصبحت تخمينات الادارة نافذة حكما
مادة 18: يسقط الجزء من الواردات , الذي هو دون العشر ليرات , والمنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 8 من "القانون" من مجموع واردات العقار الخاضعة للضريبة. ولاجل تطبيق احكام الفقرة 3 من المادة نفسها تهمل كل ضريبة لا تجاوز حصة الخزينة فيها عن كامل العقار عشر ليرات
مادة 19: لاجل تحديد الواردات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون تضاف الى بدلات الايجار قيمة الاعباء التي تترتب على المالك بحسب القانون او العرف والعادة والتي اتخذها المستأجر على عاتقه, كما تنزل عند الاقتضاء, قيمة الاعباء التي يؤمنها المالك والتي هي بحسب القانون او العرف والعادة على عاتق المستأجر
مادة 20: لاجل تطبيق المادة 18 من "القانون" تخضع الانشاءات الجديدة للضريبة اعتبارا من السنة المالية التالية لانجاز اعمال البناء كما حددتها المادة 27 من هذا المرسوم
مادة 21: تطبق احكام المادة 7 من "القانون" على الحالات المماثلة التي لا يوجد فيها عقد بين الفريقين
مادة 22: يكون التكليف عن القيمة التخمينية لبدل ايجار - العقارات بالتخصيص - المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون على عاتق المالك اذا تقاضى عنها بدل ايجار خاصا او اذا كانت ستعود ملكيتها اليه عند انتهاء الايجار, وعلى عاتق المستأجر في الحالات الاخرى
مادة 23: لا تضاعف من الضريبة تطبيقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون سوى حصة الخزينة فقط
مادة 24: لاجل تطبيق المادتين 45 و46 من "القانون" تقسم السنة المالية الى قسطين يبدأ الاول منهما في اول كانون الثاني, والاخر في اول تموز من السنة
مادة 25: يقصد بالاعفاء الجزئي من الضريبة المنصوص عليه في المادة 47 من "القانون" نصف الضريبة السنوية المتوجبة, ويستفيد منه المالك في السنة المالية التي تلي انتهاء مدة الستة الاشهر المذكورة في المادة نفسها. وتحسب مدة الستة الاشهر اعتبارا من اليوم الذي يلي يوم تقديم التصريح بشغور العقار. وعلى المكلف ان يكرر التصريح بالشغور خلال الاسبوع الاخير من هذه الستة الاشهر اذا بقي العقار شاغرا, فتبدأ مدة الستة الاشهر التالية من اليوم التالي لانتهاء مدة الستة الاشهر السابقة. اما اذا انتهت مدة الستة الاشهر المعفاة وبقي العقار شاغرا, ولم يتقدم المالك بالتصريح او تأخر بتقديمه, فان الاعفاء لا يستحق مجددا الا من اليوم التالي لتاريخ تقديم التصريح الجديد وتستحق الضريبة عن- الفترة الفاصلة التي لم يشملها التصريح بالشغور
مادة 26: تدرس الدائرة المالية المختصة طلبات التسوية على الغرامات المفروضة وتقدم اقتراحاتها في شأنها الى وزير المالية بالتسلسل
مادة 27: تنظم للانشاءات الجديدة تذاكر تخمين تدون فيها المعلومات المفصلة في المادة 6 من هذا المرسوم
مادة 28: تنظم تذاكر تخمين للعقارات واجزاء العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائما او موقتا وتحدد لها قيمة تأجيرية تدون في السجل الاساسي على ان يشار فيه الى اعفائها
مادة 29: اذا لم يؤد اي بناء جديد مضاف الى بناء قديم, الى تحسين ايراد البناء القديم, خمن تخمينا مستقلا ويبى تخمين البناء القديم على حاله ويعتبر البناء عند تحويره او ترميمه بناء جديدا ويخمن على هذا الاساس
مادة 30: تتضمن جداول التكليف اساسية كانت او اضافية, المعلومات المتعلقة بالعقار وبالمبالغ المتوجبة وبصورة خاصة: آ- اسم المالك وشهرته وعنوانه ب - نسبة حصته في العقار ج- مقدار الريع غير الصافي د- الريع الصافي المتخذ اساسا للضريبة ه- مقدار الضريبة المتوجبة و- الغرامات المالية والضرائب والرسوم الاضافية او الاستثنائية ز- المجموع المتوجب دفعه تنظم هذه الجداول على نسختين تحفظ الدائرة المالية المختصة واحدة منهما وترسل الثانية الى مراقبة التحقق
مادة 31: تستخرج عن جداول التكليف جداول تحصيل تحتوي على جميع المعلومات اللازمة لتأمين التحصيل تنظم هذه الجداول في المناطق التي تحمل فيها الضريبة الى الصندوق على نسختين, تحفظ الدائرة المالية المختصة واحدة منهما, وترسل الثانية الى المحتسب المختص وتنظم هذه الجداول في المناطق التي تحصل فيها الضريبة بواسطة الجباة على ثلاث نسخ, تحفظ الدائرة المالية المختصة واحدة منها, وترسل الثانية الى المحتسب المختص , وتسلم الثالثة الى الجابي وتحدد بتعليمات من وزير المالية اصول تنظيم جداول التكليف والتحصيل
مادة 32: ترسل الدائرة المالية المختصة الى كل مكلف , اعلاما افراديا بالضريبة المتوجبة, يودع: - البريد العادي في خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول الاساسية في التحصيل اذا كانت الضريبة تتعلق بتكاليف اساسية - البريد المضمون مع اشعار بالاستلام, اذا كانت تتعلق بتكاليف اضافية او اوامر ضم
مادة 33: تشمل الضرائب المذكورة في المادة 55 من "القانون": آ- الضرائب التي صدرت بها جداول تكليف حتى تاريخ تسجيل الحق العيني, عند اجراء معاملات التأمين ب - الضرائب التي صدرت او ستصدر بها جداول تكليف حتى نهاية السنة, عند اجراء سائر المعاملات العقارية. تتولى الدائرة المالية المختصة تحديد الضرائب المشار اليها في الفقرة "ب " من هذه المادة والضمائم المترتبة على العقارات التي تجري بشأنها المعاملة العقارية ويحظر على امانة السجل العقاري اجراء اية معاملة عقارية الا بعد ان يقدم صاحب العلاقة عن العقار موضوع المعاملة براءة ذمة من الدائرة المالية المختصة
مادة 34: يلغى المرسوم رقم 2628 الصادر بتاريخ 29 كانون الثاني سنة 1945 القاضي بتحديد شروط تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943
مادة 35: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي