المادة 18
مادة 18: يسقط الجزء من الواردات , الذي هو دون العشر ليرات , والمنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 8 من "القانون" من مجموع واردات العقار الخاضعة للضريبة. ولاجل تطبيق احكام الفقرة 3 من المادة نفسها تهمل كل ضريبة لا تجاوز حصة الخزينة فيها عن كامل العقار عشر ليرات