النص الكامل

مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يسقط الجزء من الواردات , الذي هو دون العشر ليرات , والمنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 8 من "القانون" من مجموع واردات العقار الخاضعة للضريبة. ولاجل تطبيق احكام الفقرة 3 من المادة نفسها تهمل كل ضريبة لا تجاوز حصة الخزينة فيها عن كامل العقار عشر ليرات

المادة 18 من مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203641/article/18/