النص الكامل

مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 نافذ

المادة 18

المادة 18

تقيد التصاريح عندما تستلمها الدائرة المالية المختصة في سجل معد لهذه الغاية. ويفتح لكل تصريح ملف خاص يعطى رقما متسلسلا تجمع فيه المستندات والمعلومات العائدة له.

المادة 18 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203642/article/18/