المادة 18
تقيد التصاريح عندما تستلمها الدائرة المالية المختصة في سجل معد لهذه الغاية. ويفتح لكل تصريح ملف خاص يعطى رقما متسلسلا تجمع فيه المستندات والمعلومات العائدة له.
مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 نافذ
تقيد التصاريح عندما تستلمها الدائرة المالية المختصة في سجل معد لهذه الغاية. ويفتح لكل تصريح ملف خاص يعطى رقما متسلسلا تجمع فيه المستندات والمعلومات العائدة له.
المادة 18 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203642/article/18/