النص الكامل

مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 نافذ

المادة 19

المادة 19

يقدم اشعار الوفاة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون على مطبوعات خاصة توزعها الدوائر المالية على المخاتير يعطى المختار تعويضا مقطوعا قدره ليرة واحدة عن كل اشعار يقدمه الى الدائرة المالية المختصة وفقا لاحكام المادة المذكورة.

المادة 19 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203642/article/19/