المادة 8
تعتبر الاموال التي تعود ملكيتها في الظاهر الى المورث ملكا له مهما كان من اتفاقات سرية .
مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 نافذ
تعتبر الاموال التي تعود ملكيتها في الظاهر الى المورث ملكا له مهما كان من اتفاقات سرية .
المادة 8 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203642/article/8/