المادة 9
يمكن دائرة رسم الانتقال ان تثبت بجميع وسائل الاثبات , مهما مر من زمن, بان الاموال التي يعود حق الاستثمار فيها للمورث ورقبة الملك الى الورثة الشرعيين او الموهوب لهم او الموصى لهم هي بالحقيقة ملك صرف لهذا المورث.
مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 نافذ
يمكن دائرة رسم الانتقال ان تثبت بجميع وسائل الاثبات , مهما مر من زمن, بان الاموال التي يعود حق الاستثمار فيها للمورث ورقبة الملك الى الورثة الشرعيين او الموهوب لهم او الموصى لهم هي بالحقيقة ملك صرف لهذا المورث.
المادة 9 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203642/article/9/