المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 4154 / 1987 )
تقسم ارباح اليانصيب الوطني الى قسمين:
- الاول يخصص بمصلحة الانعاش الاجتماعي المحدثة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
- والثاني يخصص "بالادارة" لمساعدة المشاريع الاجتماعية الخيرية الاخرى التي لا تدخل ضمن نطاق اعمال المصلحة المذكورة.
- تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمائة من الارباح على الا تزيد على اربعة ملايين ليرة.
التعديلات على هذه المادة · 7، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 12971 تاريخ 07/06/1963, المادة 1, 13/06/1963
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 على النحو التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد قيمته عن اربعماية الف ليرة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 1322 تاريخ 26/03/1965, المادة 2, 05/04/1965
مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول 1959 على النحو التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخسمة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد قيمته عن خمسماية الف ليرة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 8878 تاريخ 19/09/1974, المادة 2, 03/10/1974
مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول 1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد عن المليون ليرة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 1606 تاريخ 27/12/1978, المادة 1, 28/12/1978
مادة 1: عدل نص الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8878 تاريخ 19/9/1974 على الوجه التالي - والثاني يخصص "بالادارة" لمساعدة المشاريع الاجتماعية الخيرية الاخرى التي لا تدخل ضمن نطاق اعمال المصلحة المذكورة ويقوم بها اشخاص طبيعيون او معنويون.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 4572 تاريخ 15/12/1981, المادة 2, 24/12/1981
مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد على المليون ومائتي الف ليرة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 1364 تاريخ 28/12/1983, المادة 2, 05/01/1984
مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد على المليون وثمانماية الف ليرة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 4154 تاريخ 15/09/1987, المادة 2, 24/09/1987
مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمائة من الارباح على الا تزيد على اربعة ملايين ليرة".