المادة 25
(عدلت بموجب مرسوم 2115 / 2009 )
لا يجوز في أية حال أن تكون جوائز اليانصيب نقودا بل يجب أن تكون عينية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2115 تاريخ 03/06/2009, المادة 1, 11/06/2009
مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 24/12/1959 وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص) بحيث تصبح على الوجه التالي: "لا يجوز في أية حال أن تكون جوائز اليانصيب نقودا بل يجب أن تكون عينية".