المادة 25
(عدلت بموجب مرسوم 2115 / 2009 )
لا يجوز في أية حال أن تكون جوائز اليانصيب نقودا بل يجب أن تكون عينية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2115 تاريخ 03/06/2009, article 1, 11/06/2009
مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 24/12/1959 وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص) بحيث تصبح على الوجه التالي: "لا يجوز في أية حال أن تكون جوائز اليانصيب نقودا بل يجب أن تكون عينية".