المادة 1
مادة 1: تحدد مواعيد الفتح لاصحاب محلات بيع الاحذية في مدينة بيروت على الوجه الاتي: اولا: الدوام الشتوي اعتبارا من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران. من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء. ثانيا: الدوام الصيفي اعتبارا من اول تموز لغاية 30 ايلول. من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء باستثناء السبت فمن الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 440 تاريخ 27/07/1971, المادة 1, 19/08/1971
مادة 1: يقرأ في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 475/1 تاريخ 10/8/68: تحدد مواعيد الفتح والاقفال لاصحاب محلات وبسطات بيع الاحذية في مدينة بيروت بدلا من: تحدد مواعيد الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في مدينة بيروت والباقي دون تعديل.