المادة 1
مادة 1: تحدد مواعيد الفتح لاصحاب محلات بيع الاحذية في مدينة بيروت على الوجه الاتي: اولا: الدوام الشتوي اعتبارا من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران. من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء. ثانيا: الدوام الصيفي اعتبارا من اول تموز لغاية 30 ايلول. من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء باستثناء السبت فمن الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قرار رقم 440 تاريخ 27/07/1971, article 1, 19/08/1971
مادة 1: يقرأ في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 475/1 تاريخ 10/8/68: تحدد مواعيد الفتح والاقفال لاصحاب محلات وبسطات بيع الاحذية في مدينة بيروت بدلا من: تحدد مواعيد الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في مدينة بيروت والباقي دون تعديل.