جميع التشريعات

قرار رقم 472 10/08/1968

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الخرضوات الحديدية ولوازم النجارة والحدادة والبراويز في محافظة بيروت

النوع
قرار
الرقم
472
التاريخ
10/08/1968
الجريدة الرسمية
العدد 68, 22/08/1968, ص. 1271-1272
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 789 تاريخ 26/12/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 472 تاريخ 10/08/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل مؤسسات تجار الخرضوات الحديدية ولوزام النجارة والحدادة والبراويز في نطاق محافظة بيروت اقفالا تاما كاملا. من الساعة الرابعة عشرة من بعد ظهر كل يوم اعتبارا من اول تموز لغاية اخر ايلول- من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء من الاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي من المؤسسات المذكورة في المادة الاولى ان تفتح وان يمارس اصحابها عملهم فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/68

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي