النص الكامل

قرار رقم 472 تاريخ 10/08/1968 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تقفل مؤسسات تجار الخرضوات الحديدية ولوزام النجارة والحدادة والبراويز في نطاق محافظة بيروت اقفالا تاما كاملا. من الساعة الرابعة عشرة من بعد ظهر كل يوم اعتبارا من اول تموز لغاية اخر ايلول- من كل سنة.

المادة 1 من قرار رقم 472 تاريخ 10/08/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203652/article/1/