المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في محلات بائعي الاصواف والسجق والخيطان في شوارع المعرض واللنبي والبازركان على الوجه الاتي: ابتداء من السابع عشر من حزيران لغاية الثلاثين من اب : - تقفل هذه المؤسسات يوميا عند الساعة السادسة مساء. باستثناء يوم السبت فتقفل عند الساعة الخامسة عشر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 418 تاريخ 19/07/1971, المادة 1, 05/08/1971
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 468/1 تاريخ 10/8/1968 المتعلقة بتحديد مواقيت الاقفال في محلات بائعي الاصواف والسجق والخيطان في شوارع المعرض واللنبي والبازركان في بيروت , وتصبح على الوجه التالي: ابتداء من اول حزيران لغاية 31 اب من كل سنة تقفل المحلات يوميا عند الساعة الخامسة مساء باستثناء يوم السبت فتقفل الساعة الثانية بعد الظهر. "والباقي دون تعديل"