المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير الفروج اللبناني الى الاردن ابتداء من 16 آب سنة 1968 للشروط التالية: 1- على المصدر ان يستحصل على موافقة مبدئية مسبقة من طبيب بيطري المنطقة قبل موعد التصدير بثلاثة ايام على الاقل, وذلك بموجب طلب يتقدم به ويذكر فيه: اسماء المزارع الناتجة عنها البضاعة المصدرة, الكمية المراد تصديرها وموعد التصدير. 2- الا يزيد وزن البضاعة المصدرة في الشاحنة الواحدة عن الثلاثة الاف وخمسماية كيلوغرام ولا يتعدى العدد الثلاثة الاف فروج 3- لا تستعاد صناديق الفراريج الفارغة بصورة مؤقتة ولاشعار آخر. 4- ان تكون الفراريج المراد تصديرها ناتجة عن مزارع خالية من مرض شبه طاعون الدجاج (النيوكاسل) منذ اكثر من ثلاثة اشهر وقد لقحت ضد هذا المرض منذ مدة لا تقل عن اثني عشر يوما قبل التصدير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب قرار رقم 269 تاريخ 27/08/1968, المادة 1, 26/08/1968
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 253/1 تاريخ 10 اب سنة 1968 وتصبح كما يلي: يسمح باستعادة وادخال الصناديق الفارغة شرط غسلها وتطهيرها مع الشاحنة على نفقة صاحب العلاقة في اقرب محطة غسيل سيارات للحدود. ترفق الشاحنة بخفير جمركي من الحدود حتى محطة الغسيل, وتتم عملية الغسل والتطهير تحت اشراف موظف من دائرة الثروة الحيوانية في المحافظة يعينه طبيب بيطري المحافظة لهذه الغاية, ويعطي افادة تضم الى طلب تصدير ارسالية جديدة من الفراريج بغية الحصول على الشهادة الصحية المطلوبة.