جميع التشريعات

قرار رقم 253 10/08/1968

تصدير الفروج والبيض الى الاردن

النوع
قرار
الرقم
253
التاريخ
10/08/1968
الجريدة الرسمية
العدد 68, 22/08/1968, ص. 1266-1267
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 269 تاريخ 27/08/1968 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 253 تاريخ 10/08/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير الفروج اللبناني الى الاردن ابتداء من 16 آب سنة 1968 للشروط التالية: 1- على المصدر ان يستحصل على موافقة مبدئية مسبقة من طبيب بيطري المنطقة قبل موعد التصدير بثلاثة ايام على الاقل, وذلك بموجب طلب يتقدم به ويذكر فيه: اسماء المزارع الناتجة عنها البضاعة المصدرة, الكمية المراد تصديرها وموعد التصدير. 2- الا يزيد وزن البضاعة المصدرة في الشاحنة الواحدة عن الثلاثة الاف وخمسماية كيلوغرام ولا يتعدى العدد الثلاثة الاف فروج 3- لا تستعاد صناديق الفراريج الفارغة بصورة مؤقتة ولاشعار آخر. 4- ان تكون الفراريج المراد تصديرها ناتجة عن مزارع خالية من مرض شبه طاعون الدجاج (النيوكاسل) منذ اكثر من ثلاثة اشهر وقد لقحت ضد هذا المرض منذ مدة لا تقل عن اثني عشر يوما قبل التصدير.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في القرار رقم 245/1 تاريخ 5 آب سنة 1968 يجب ان يكون البيض المصدر مبخرا او مغسولا بمواد مطهرة فعالة.

المادة 3

مادة 3: على الاطباء البيطريين في المناطق بتنفيذ احكام هذا القرار كل منهم ضمن منطقته, والكشف على كل ارسالية يوم تصديرها للتثبت من سلامة البضاعة المصدرة ومن خلوها من العوارض المرضية, وان يشار الى ذلك على الشهادة الصحية البيطرية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على مبنى وزارة الزراعة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب سنة 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط