النص الكامل

قرار رقم 253 تاريخ 10/08/1968 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير الفروج اللبناني الى الاردن ابتداء من 16 آب سنة 1968 للشروط التالية: 1- على المصدر ان يستحصل على موافقة مبدئية مسبقة من طبيب بيطري المنطقة قبل موعد التصدير بثلاثة ايام على الاقل, وذلك بموجب طلب يتقدم به ويذكر فيه: اسماء المزارع الناتجة عنها البضاعة المصدرة, الكمية المراد تصديرها وموعد التصدير. 2- الا يزيد وزن البضاعة المصدرة في الشاحنة الواحدة عن الثلاثة الاف وخمسماية كيلوغرام ولا يتعدى العدد الثلاثة الاف فروج 3- لا تستعاد صناديق الفراريج الفارغة بصورة مؤقتة ولاشعار آخر. 4- ان تكون الفراريج المراد تصديرها ناتجة عن مزارع خالية من مرض شبه طاعون الدجاج (النيوكاسل) منذ اكثر من ثلاثة اشهر وقد لقحت ضد هذا المرض منذ مدة لا تقل عن اثني عشر يوما قبل التصدير.

المادة 1 من قرار رقم 253 تاريخ 10/08/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203657/article/1/