جميع التشريعات

مرسوم رقم 10618 16/08/1968

احداث اجور عن الخدمات التي تؤديها الادارة الجمركية للسيارات السورية

النوع
مرسوم
الرقم
10618
التاريخ
16/08/1968
الجريدة الرسمية
العدد 68, 22/08/1968, ص. 1262-1263
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11165 تاريخ 10/10/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10618 تاريخ 16/08/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى اجور عن الخدمات التي تؤديها الادارة الجمركية للسيارات السورية وفقا لما يلي: 1- 2 اثنان بالالف من قيمة البضائع السورية الواردة الى لبنان. 2- 5 خمسة بالالف من قيمة البضائع غير السورية والواردة محملة على سيارات سورية. 3- 100 مائة ليرة لبنانية عن كل شاحنة او مقطورة سورية عند دخولها فارغة الى لبنان. 4- 100 مائة ليرة لبنانية عن كل شاحنة او مقطورة سورية عند خروجها من لبنان وهي محملة بضائع برسم الترانزيت او بضائع معاد تصديرها الى البلدان الواقعة ما وراء سوريا.

المادة 2

مادة 2: تؤخذ المبالغ المستوفاة عملا بأحكام المادة الاولى من هذا المرسوم في حقل خاص من حساب الخزينة يدعى "حساب خدمات الادارة الجمركية" بعد ان يستقطع من كل مبلغ اجور الاعمال المتوجبة عملا بأحكام المادة 289 من قانون الجمارك.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بيت الدين في 16 اب 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده