All legislation

مرسوم Decree No. 10618 16/08/1968

احداث اجور عن الخدمات التي تؤديها الادارة الجمركية للسيارات السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
10618
Date
16/08/1968
Official Gazette
Issue 68, 22/08/1968, p. 1262-1263
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11165 تاريخ 10/10/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10618 تاريخ 16/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى اجور عن الخدمات التي تؤديها الادارة الجمركية للسيارات السورية وفقا لما يلي: 1- 2 اثنان بالالف من قيمة البضائع السورية الواردة الى لبنان. 2- 5 خمسة بالالف من قيمة البضائع غير السورية والواردة محملة على سيارات سورية. 3- 100 مائة ليرة لبنانية عن كل شاحنة او مقطورة سورية عند دخولها فارغة الى لبنان. 4- 100 مائة ليرة لبنانية عن كل شاحنة او مقطورة سورية عند خروجها من لبنان وهي محملة بضائع برسم الترانزيت او بضائع معاد تصديرها الى البلدان الواقعة ما وراء سوريا.

المادة 2

مادة 2: تؤخذ المبالغ المستوفاة عملا بأحكام المادة الاولى من هذا المرسوم في حقل خاص من حساب الخزينة يدعى "حساب خدمات الادارة الجمركية" بعد ان يستقطع من كل مبلغ اجور الاعمال المتوجبة عملا بأحكام المادة 289 من قانون الجمارك.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بيت الدين في 16 اب 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده