المادة 1
مادة 1: تستوفى اجور عن الخدمات التي تؤديها الادارة الجمركية للسيارات السورية وفقا لما يلي: 1- 2 اثنان بالالف من قيمة البضائع السورية الواردة الى لبنان. 2- 5 خمسة بالالف من قيمة البضائع غير السورية والواردة محملة على سيارات سورية. 3- 100 مائة ليرة لبنانية عن كل شاحنة او مقطورة سورية عند دخولها فارغة الى لبنان. 4- 100 مائة ليرة لبنانية عن كل شاحنة او مقطورة سورية عند خروجها من لبنان وهي محملة بضائع برسم الترانزيت او بضائع معاد تصديرها الى البلدان الواقعة ما وراء سوريا.