جميع التشريعات

قرار رقم 138 13/08/1970

طريقة تطبيق علاوات الاجور الجويه على الصحف اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
13/08/1970
الجريدة الرسمية
العدد 68, 24/08/1970, ص. 1490-1491
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 13/08/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى عن الجرائد والمجلات والنشرات الدورية المطبوعة في لبنان وفقا للقوانين والانظمة المرعية, والمودعة مباشرة من قبل اصحابها او ناشريها, علاوات الاجور الجوية المحددة لباقي الاشياء (A.B) والمبينة في القرار رقم 14 تاريخ 29/1/1970 وذلك عن خمسين غراما (50 غراما) كاملة, وفي حال تجاوز الخمسين غراما الاولى تستوفي عن كل عشر غرامات او كسرها, علاوة اجرة جوية توازي خمس الاجرة المفروضة على الخمسين غراما الاساسية بالاضافة الى الرسم البريدي المحدد لكل 50 غراما.

المادة 2

مادة 2: تحدد علاوة الاجور الجوية عند وجود الكسر العائد للعشرة غرامات او جزء منها بقسمة علاوة الاجرة المحددة للخمسين غراما كاملة على الرقم خمسة (5) ويدور كسر نتيجة القسمة الى نصف القرش الاعلى.

المادة 3

مادة 3: للاستفادة من تطبيق هذه التعرفة الخاصة, يتوجب على اصحاب الصحف او ناشريها ربط الاعداد العائدة لكل بلد بمفرده مهما بلغ عدد النسخ المرسلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب سنة 1970 وزير البريد والبرق والهاتف فؤاد غصن