المادة 1
مادة 1: تستوفى عن الجرائد والمجلات والنشرات الدورية المطبوعة في لبنان وفقا للقوانين والانظمة المرعية, والمودعة مباشرة من قبل اصحابها او ناشريها, علاوات الاجور الجوية المحددة لباقي الاشياء (A.B) والمبينة في القرار رقم 14 تاريخ 29/1/1970 وذلك عن خمسين غراما (50 غراما) كاملة, وفي حال تجاوز الخمسين غراما الاولى تستوفي عن كل عشر غرامات او كسرها, علاوة اجرة جوية توازي خمس الاجرة المفروضة على الخمسين غراما الاساسية بالاضافة الى الرسم البريدي المحدد لكل 50 غراما.