النص الكامل

قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: في بداية كل ثلاثة اشهر تضع المصلحة المختصة بيانا بعدد ايام العمل مع تحديد الاجور اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة وتعرضه على مراقب عقد النفقات للتأشير. - ان تأشير المراقب على اللائحة التي تحدد ايام العمل والاجور للعمال المؤقتين يعتبر بمثابة التأشير على القرار الاسمي الذي يترتب على رئيس الوحدة المختصة استصداره عند تشغيل العمال المؤقتين تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 - لا يجوز لرئيس الوحدة على الاطلاق ان يتجاوز ايام العمل والاجور التي حددت واشر مراقب عقد النفقات عليها. - يجوز لرئيس المصلحة عند الاقتضاء وضع اكثر من بيان بشأن زيادة عدد ايام العمل والاجور شرط ان يعرض في كل مرة على مراقب عقد النفقات للتاشير.

المادة 11 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203685/article/11/