المادة 12
مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس المصلحة المختصة وموافقة المدير العام.
قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 نافذ
مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس المصلحة المختصة وموافقة المدير العام.
المادة 12 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203685/article/12/