المواد
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8347 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: يحدث في محافظة جبل لبنان امانتا سجل عقاري: - امانة سجل عقاري لمنطقة جبل لبنان الشمالية وتشمل صلاحياتها قضاءي كسروان وجبيل ويكون مركزها جونيه. - امانة سجل عقاري لمنطقة جبل لبنان الجنوبية وتشمل صلاحياتها اقضية بعبدا وعاليه والشوف والمتن ويكون مركزها بعبدا.
مادة 2: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران 1959 المعدل بموجب المادة الاولى من المرسوم التنظيمي رقم 8347 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: في المحافظة: وزارة المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . دائرة مساحة او دوائر مساحة
مادة 3: تلغى دائرة المساحة في محافظة جبل لبنان.
مادة 4: تحدث في محافظة جبل لبنان دائرتا مساحة: - دائرة لمنطقة جبل لبنان الشمالية وتشمل صلاحياتها قضاءي كسروان وجبيل ويكون مركزها جوينه. - دائرة لمنطقة جبل لبنان الجنوبية وتشمل صلاحياتها اقضية بعبدا وعاليه والشوف والمتن ويكون مركزها بعبدا.
مادة 5: يحدد بمرسوم لاحق تاريخ تنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 آب سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1843 تاريخ 30 تموز
سنة 1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح