All legislation

مرسوم Decree No. 13614 21/08/1963

تعديل المرسوم 8347 تاريخ 30-12-1961 والجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12-6-1959 "يتعلق بتنظيم وزارة المالية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13614
Date
21/08/1963
Official Gazette
Issue 68, 26/08/1963, p. 3658-3659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13614 تاريخ 21/08/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8347 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: يحدث في محافظة جبل لبنان امانتا سجل عقاري: - امانة سجل عقاري لمنطقة جبل لبنان الشمالية وتشمل صلاحياتها قضاءي كسروان وجبيل ويكون مركزها جونيه. - امانة سجل عقاري لمنطقة جبل لبنان الجنوبية وتشمل صلاحياتها اقضية بعبدا وعاليه والشوف والمتن ويكون مركزها بعبدا.

المادة 2

مادة 2: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران 1959 المعدل بموجب المادة الاولى من المرسوم التنظيمي رقم 8347 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: في المحافظة: وزارة المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . دائرة مساحة او دوائر مساحة

المادة 3

مادة 3: تلغى دائرة المساحة في محافظة جبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: تحدث في محافظة جبل لبنان دائرتا مساحة: - دائرة لمنطقة جبل لبنان الشمالية وتشمل صلاحياتها قضاءي كسروان وجبيل ويكون مركزها جوينه. - دائرة لمنطقة جبل لبنان الجنوبية وتشمل صلاحياتها اقضية بعبدا وعاليه والشوف والمتن ويكون مركزها بعبدا.

المادة 5

مادة 5: يحدد بمرسوم لاحق تاريخ تنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1843 تاريخ 30 تموز سنة 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح