المادة 3
يمارس ديوان المحاسبة على الهيئة رقابة ادارية مؤخرة. تتناول هذه الرقابة كيفية استعمال المال ومدى انطباق هذا الاستعمال على الغاية التي من اجلها اعطي هذا المال.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 432 تاريخ 14/11/1964, المادة 1, 26/11/1964
مادة 1: تضاف الى المادة 3 من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21 آب سنة 1963 المتعلق باخضاع- بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة الفقرة التالية: "يمارس الديوان هذه الرقابة ابتداء من حسابات سنة 1965".