جميع التشريعات

مرسوم رقم 13615 21/08/1963

اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة

النوع
مرسوم
الرقم
13615
التاريخ
21/08/1963
الجريدة الرسمية
العدد 68, 26/08/1963, ص. 3656-3657
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9318 تاريخ 08/10/1996 (Art. 9)
قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (Art. 1)
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 (the text)
مرسوم رقم 256 تاريخ 21/12/1970 (Art. 9)
مرسوم رقم 432 تاريخ 14/11/1964 (Art. 3)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 (المادة 42: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 286 / 1994 )

تخضع لرقابة ديوان المحاسبة, وفاقا لاحكام هذا المرسوم, المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات التي للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف كلما تجاوزت قيمة المساهمة او المساعدة او السلفة 25.000.000 ليرة لبنانية خلال السنة المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

يقصد, في هذا المرسوم: -

بكلمة "هيئة" المؤسسة او الجمعية او الهيئة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة, سندا للمادة الاولى من هذا المرسوم.

- بكلمة: "الادارة" الادارة العامة او البلدية التي اخذت قيمة المساهمة اوالمساعدة او السلفة من اعتماداتها.

- بكلمة "المال" قيمة المساهمة او المساعدة او السلفة المعطاة للمؤسسة او الجمعية او الهيئة خلال السنة المالية.

- بكلمة "القيم" المسؤول عن المؤسسة او الجمعية او الهيئة.

المادة 3

يمارس ديوان المحاسبة على الهيئة رقابة ادارية مؤخرة. تتناول هذه الرقابة كيفية استعمال المال ومدى انطباق هذا الاستعمال على الغاية التي من اجلها اعطي هذا المال.

المادة 4

يرسل القيم, قبل آخر شهر شباط من السنة التالية الى الادارة حسابا عن المال المعطى للهيئة, يضم اليه كافة اوراق الثبوت والمستندات والايضاحات العائدة له. تودع الادارة, بشخص المدير او الرئيس لديها, هذا الحساب مع مستنداته الى ديوان المحاسبة قبل آخر شهر اذار, وترفقه بمطالعتها بشأنه.

المادة 5

يتولى ديوان المحاسبة التدقيق في الحساب , وفاقا للمواد 63 و64 و65 و66 و69 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة ويضع بالنسبة لكل حساب , وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعه الحساب , تقريرا خاصا يضمنه نتيجة التدقيق وتوصياته واقتراحاته. يبلغ هذا التقرير الى كل من الوزير المختص والادارة والهيئة, ويمكن ابلاغه عند الاقتضاء الى سائر المراجع المنصوص عليها في المادة 49 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

المادة 6

يعتمد تقرير ديوان المحاسبة المنصوص عليه في المادة السابقة اساسا اما لتبرئة ذمة القيم عن المال المعطى للهيئة واما لاشغال ذمته.

المادة 7

لا تعطى الهيئة مساهمة او مساعدة او سلفة جديدة الا بعد تبرئة ذمة القيم عليها وفقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 8

ترسل الادارة, بشخص المدير او الرئيس لديها, الى ديوان المحاسبة, وخلال شهر كانون الثاني من النسة, بيانا بالهيئات التي اعطيت المال من اعتماداتها ضمن الحد المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 9318 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 256 / 1970 )

لا يطبق هذا المرسوم على:

- الهيئات والمنظمات الدولية مهما بلغت قيمة المال المعطى لها.

- البلديات والمؤسسات العامة.

- المصرف المركزي.

- نقابة الصحافة ونقابة المحررين.

- المحاكم الروحية.

تعفى على سبيل التسوية المحاكم الروحية من رقابة ديوان المحاسبة المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 ت 21/8/1963 عن السنوات السابقة (وذلك بموجب المادة الثانية من المرسوم 9318 ت 8/10/1996)

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمة اسكاف وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب بولس وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض