النص الكامل

مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 نافذ

المادة 22

المادة 22

معدلة 17/11/2011

(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 )

تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:

- إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.

- تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.

- دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.

- قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.

- تنسيق حركة النقود بين الصناديق.

- التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.

- استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.

- ملاحقة استيفاء جميع القروض.

- تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

- حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/11/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 17/11/2011 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, م. 9 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:

    - إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.

    - تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.

    - دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.

    - قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.

    - تنسيق حركة النقود بين الصناديق.

    - التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.

    - استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.

    - ملاحقة استيفاء جميع القروض.

    - تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

    - حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.

المادة 22 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203704/article/22/