المادة 22
(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 )
تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:
- إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.
- تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.
- دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.
- قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.
- تنسيق حركة النقود بين الصناديق.
- التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.
- استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.
- ملاحقة استيفاء جميع القروض.
- تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
- حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:
- إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.
- تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.
- دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.
- قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.
- تنسيق حركة النقود بين الصناديق.
- التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.
- استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.
- ملاحقة استيفاء جميع القروض.
- تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
- حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 9, 17/11/2011
تعدل المادة 22 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 بحيث تصبح كما يلي:
«تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:
- إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.
- تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.
- دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.
- قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.
- تنسيق حركة النقود بين الصناديق.
- التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.
- استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.
- ملاحقة استيفاء جميع القروض.
- تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
- حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.»