The whole text

مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 22

المادة 22

Amended 17/11/2011

(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 )

تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:

- إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.

- تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.

- دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.

- قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.

- تنسيق حركة النقود بين الصناديق.

- التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.

- استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.

- ملاحقة استيفاء جميع القروض.

- تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

- حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/11/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/11/2011 · Replaced by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, art. 9 · as the amending text publishes it

    تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:

    - إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.

    - تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.

    - دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.

    - قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.

    - تنسيق حركة النقود بين الصناديق.

    - التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.

    - استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.

    - ملاحقة استيفاء جميع القروض.

    - تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

    - حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.

المادة 22 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203704/article/22/