النص الكامل

مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 نافذ

المادة 33

المادة 33

معدلة 17/11/2011

(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 12308/2004 )

تتولى محتسبية القضاء:

أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.

ج - تأمين عمليات الخزينة.

د - القيام بمعاملات الصندوق.

ه - التحري عن المخالفات المالية.

و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:

1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.

2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.

تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/11/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 17/11/2011 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, م. 8 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتولى محتسبية القضاء:

    أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

    ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.

    ج - تأمين عمليات الخزينة.

    د - القيام بمعاملات الصندوق.

    ه - التحري عن المخالفات المالية.

    و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:

    1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.

    2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.

    تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.

المادة 33 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203704/article/33/