المادة 33
(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 12308/2004 )
تتولى محتسبية القضاء:
أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.
ج - تأمين عمليات الخزينة.
د - القيام بمعاملات الصندوق.
ه - التحري عن المخالفات المالية.
و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:
1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.
2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.
تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تتولى محتسبية القضاء:
أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.
ج - تأمين عمليات الخزينة.
د - القيام بمعاملات الصندوق.
ه - التحري عن المخالفات المالية.
و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:
1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.
2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.
تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 12308 تاريخ 22/04/2004, المادة 1, 29/04/2004
مادة 1: تضاف إلى نص المادة 33 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) الفقرة التالي نصها: ـ القيام بخدمة المكلفين والمواطنين المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, المادة 8, 17/11/2011
تعدل المادة 33 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 بحيث تصبح كما يلي:
«تتولى محتسبية القضاء:
أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.
ج - تأمين عمليات الخزينة.
د - القيام بمعاملات الصندوق.
ه - التحري عن المخالفات المالية.
و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:
1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.
2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.
تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.