المادة 33
(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 12308/2004 )
تتولى محتسبية القضاء:
أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.
ج - تأمين عمليات الخزينة.
د - القيام بمعاملات الصندوق.
ه - التحري عن المخالفات المالية.
و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:
1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.
2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.
تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تتولى محتسبية القضاء:
أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.
ج - تأمين عمليات الخزينة.
د - القيام بمعاملات الصندوق.
ه - التحري عن المخالفات المالية.
و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:
1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.
2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.
تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 12308 تاريخ 22/04/2004, article 1, 29/04/2004
مادة 1: تضاف إلى نص المادة 33 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) الفقرة التالي نصها: ـ القيام بخدمة المكلفين والمواطنين المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 8, 17/11/2011
تعدل المادة 33 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 بحيث تصبح كما يلي:
«تتولى محتسبية القضاء:
أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.
ج - تأمين عمليات الخزينة.
د - القيام بمعاملات الصندوق.
ه - التحري عن المخالفات المالية.
و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:
1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.
2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.
تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.