The whole text

مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 33

المادة 33

Amended 17/11/2011

(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 12308/2004 )

تتولى محتسبية القضاء:

أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.

ج - تأمين عمليات الخزينة.

د - القيام بمعاملات الصندوق.

ه - التحري عن المخالفات المالية.

و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:

1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.

2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.

تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/11/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/11/2011 · Replaced by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, art. 8 · as the amending text publishes it

    تتولى محتسبية القضاء:

    أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

    ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.

    ج - تأمين عمليات الخزينة.

    د - القيام بمعاملات الصندوق.

    ه - التحري عن المخالفات المالية.

    و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:

    1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.

    2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.

    تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.

المادة 33 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203704/article/33/