المادة 41
(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 )
يتولى مكتب التسجيل العقاري في بيروت والباقي دون تعديل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتولى مكتب التسجيل العقاري في بيروت والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, المادة 7, 30/12/1961
عدلت المادة 41 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: يتولى مكتب التسجيل العقاري في بيروت والباقي دون تعديل.