المادة 42
(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 )
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, المادة 9, من 30/12/1961. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من- وزير المالية." والباقي دون تعديل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
يضع مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح امين السجل العقاري المختص العدد اللازم من المحررين والكتبة والحجاب تحت تصرف القضاة العقاريين لمساعدتهم بالاعمال المبينة ادناه, على ان يتم تحديد هذا العدد بقرار من وزير المالية.
- استلام محاضر التحديد, وسجلات الاحصاء ومصورات التحديد, والمصنفات الهجائية, من مصلحة المساحة.
- تأمين اعلان محاضر افتتاح المهلة المحددة للاعتراضات , وابلاغها الى الجهات المختصة.
- استلام الاعتراضات .
- تأمين اعلان محاضر اختتام المهلة المحددة للاعتراضات وابلاغها الى الجهات المختصة.
- وضع اشارات التثبيت على المحاضر وعلى سجلات الاحصاء.
- تأسيس الدعاوى العقارية, وتنظيم الدعوات الى المتداعين, وتأمين ابلاغها اليهم.
- كتابة محاضر الضبط اثناء المحاكمات العقارية.
- تسجيل القرارات التي يتخذها القاضي العقاري ونسخها على سجلات الاحصاء العقاري
- تسجيل التعديلات المقررة على محاضر التحديد, وسجلات الاحصاء, والمصنفات الهجائية.
- استلام العقود العقارية, وتصفية رسومها, وعرضها على القاضي العقاري, وتسجيلها في محاضر التحديد العائدة لها وفي سجلات الاحصاء, والمصنفات الهجائية, وذلك بعد استماع العقد وتصديقه من قبل القاضي العقاري.
- حفظ هذه العقود في ملفات المحاضر العائدة لها.
- ايداع محاضر العقارات , فور تثبيتها او الفصل بدعاويها, امانة السجل العقاري المختصة او المرجع القضائي الصالح.
-
يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من- وزير المالية." والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, المادة 9, 30/12/1961
تعدل المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي:
"يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من- وزير المالية." والباقي دون تعديل.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3871 تاريخ 08/05/1987, المادة 4, 14/05/1987
عدل في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 ما يلي:
يضع مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح امين السجل العقاري المختص , العدد اللازم من المحررين والكتبة والحجاب تحت تصرف القضاة العقاريين لمساعدتهم بالاعمال المبينة ادناه, على ان يتم تحديد هذا العدد بقرار من وزير المالية. بدلا من: يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه, ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار من وزير المالية. (والباقي دون تعديل).