المادة 51
(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 )
تتولى دائرة المساحة في بيروت ودوائر المساحة الاقليمية في المحافظات الاخرى وفي الاقضية التي توجد فيها دائرة مساحة.
- تحديد العقارات , ووضع خرائطها الموقتة, وتنظيم محاضرها, وسجلات الاحصاء, والمصنفات الهجائية, وتدوين الوقائع
والاعتراضات .
- تنفيذ التعديلات التي يقررها القاضي العقاري على اعمال التحديد الموقت .
- اجراء الكيل الفني اللازم لتنظيم الخرائط المساحية والنهائية.
- اجراء الحسابات الفنية الناتجة عن اعمال الكيل.
- الرسم التمهيدي للخرائط المساحية.
- تنفيذ المعاملات الطوبوغرافية بناء على تكليف امانة السجل العقاري.
- تنظيم التقارير الاسبوعية وتقارير الاستطلاعات العقارية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3871 تاريخ 08/05/1987, المادة 6, 14/05/1987
عدل في المادة 51 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 ما يلي:
تتولى دائرة المساحة في بيروت ودوائر المساحة الاقليمية في المحافظات الاخرى وفي الاقضية التي توجد فيها دائرة مساحة. بدلا من: تتولى دوائر المساحة الاقليمية في بيروت وفي المحافظات الاخرى. (والباقي دون تعديل)