The whole text

مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 51

المادة 51

(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 )

تتولى دائرة المساحة في بيروت ودوائر المساحة الاقليمية في المحافظات الاخرى وفي الاقضية التي توجد فيها دائرة مساحة.

- تحديد العقارات , ووضع خرائطها الموقتة, وتنظيم محاضرها, وسجلات الاحصاء, والمصنفات الهجائية, وتدوين الوقائع

والاعتراضات .

- تنفيذ التعديلات التي يقررها القاضي العقاري على اعمال التحديد الموقت .

- اجراء الكيل الفني اللازم لتنظيم الخرائط المساحية والنهائية.

- اجراء الحسابات الفنية الناتجة عن اعمال الكيل.

- الرسم التمهيدي للخرائط المساحية.

- تنفيذ المعاملات الطوبوغرافية بناء على تكليف امانة السجل العقاري.

- تنظيم التقارير الاسبوعية وتقارير الاستطلاعات العقارية.

المادة 51 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203704/article/51/