المادة 20
مادة 20: يعهد الى دائرة وقوعات المغتربين: استلام طلبات المغتربين المسجلين في سجل المقيمين باحصاء سنة 1932 والتحقيق بشأنها واستخراج القيود بها وابلاغ نسخ عنها الى المراجع المختصة واعداد الجداول والاحصاءات بالوقوعات التي تطرأ على احوالهم الشخصية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7564 تاريخ 08/09/1961, المادة 5, 27/09/1961
مادة 5: تعدل المادة 20 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: يعهد الى دائرة قيود المغتربين: - درس جميع معاملات المغتربين على اختلافها والتحقيق بشأنها والفصل بها وايداعها التنفيذ واعادة القسائم الى وزارة الخارجية مديرية المغتربين. - قبول طلبات الاعتبار من الجنسية اللبنانية المقدمة من المغتربين الذين رجعوا الى لبنان واجراء التحقيقات اللازمة بشأنها وتهيئة ملفاتها لتوقيعها من المراجع المختصة. - استلام وثائق الاحوال الشخصية الواردة من القناصل اللبنانيين في الخارج وتدقيقها وايداعها اقلام النفوس للتنفيذ واعادة قسائمها الى وزارة الخارجية مديرية المغتربين.