النص الكامل

مرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يعهد الى دائرة نفوس بيروت والى دوائر النفوس في مراكز المحافظات الاخرى والى اقلام النفوس في مراكز الاقضية: - اعطاء تذاكر الهوية, - مسك سجلات الاحصاء والاحوال الشخصية - استلام التصاريح ووثائق الوقوعات , والتدقيق فيها, وتسجيلها, واعطاء نسخ طبق الاصل وخلاصات عنها - تمثيل الادارة في دعاوى تصحيح قيود الاحوال الشخصية - اعداد فهارس ابجدية بالاسماء - تنظيم الجداول الشهرية باسماء المواليد, والمتوفين, وبوقوعات الاحوال الشخصية المسجلة, واحالتها على المراجع المختصة - اعداد القائمة السنوية باسماء اللبنانيين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية لقيد اسمائهم في القائمة الانتخابية, والذين ستتوفر فيهم الشروط في السنة نفسها, والذين اهمل قيدهم, او توفوا, او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحصاء, وذلك بغية تنقيح اللوائح الانتخابية وتصحيحها, - حفظ وثائق الوقوعات والمستندات والملفات

المادة 21 من مرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203705/article/21/