المادة 21
مادة 21: يعهد الى دائرة نفوس بيروت والى دوائر النفوس في مراكز المحافظات الاخرى والى اقلام النفوس في مراكز الاقضية: - اعطاء تذاكر الهوية, - مسك سجلات الاحصاء والاحوال الشخصية - استلام التصاريح ووثائق الوقوعات , والتدقيق فيها, وتسجيلها, واعطاء نسخ طبق الاصل وخلاصات عنها - تمثيل الادارة في دعاوى تصحيح قيود الاحوال الشخصية - اعداد فهارس ابجدية بالاسماء - تنظيم الجداول الشهرية باسماء المواليد, والمتوفين, وبوقوعات الاحوال الشخصية المسجلة, واحالتها على المراجع المختصة - اعداد القائمة السنوية باسماء اللبنانيين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية لقيد اسمائهم في القائمة الانتخابية, والذين ستتوفر فيهم الشروط في السنة نفسها, والذين اهمل قيدهم, او توفوا, او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحصاء, وذلك بغية تنقيح اللوائح الانتخابية وتصحيحها, - حفظ وثائق الوقوعات والمستندات والملفات
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند الرابع) بموجب مرسوم رقم 7564 تاريخ 08/09/1961, المادة 6, 27/09/1961
مادة 6: يصحح البند الرابع من المادة 21 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: - بدلا من تمثيل الادارة في دعاوى تصحيح قيود الاحوال الشخصية. يقرأ: تمثيل الدائرة في دعوى الاحوال الشخصية امام المحاكم.
أُلغيت (البند الخامس) بموجب مرسوم رقم 7564 تاريخ 08/09/1961, المادة 7, 27/09/1961
مادة 7: يلغى البند الخامس من المادة 21 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 .