المادة 2
تشمل المهام المذكورة في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه:
1 - اعمال المحاسبة.
2 - شؤون الموظفين.
3 - اللوازم.
4 - الدراسات القانونية.
5 - جمع المعلومات الاحصائية.
6 - الاعمال القلمية.
7 - المراجعات والشكاوى.
8 - المنشورات والعلاقات الخارجية.
9 - غيرها من المهام التي تحدد في نظام كل وزارة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرات 1 الى 5) بموجب مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 4, 06/09/1979
مادة 4: تلغى الدوائر والاقسام المعنية في الفقرات 1 الى 5 من المادة الثانية من المرسوم رقم 2894 تاريخ 12/6/1959 في كل من المديرية العامة للاسكان وفي جهاز المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة وفي المديرية العامة للتعاونيات التي تقوم حاليا بالاعمال التي ستوكل الى الوحدة الادارية المشتركة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم ويوزع موظفو هذه الدوائر والاقسام بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات .