المادة 2
تشمل المهام المذكورة في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه:
1 - اعمال المحاسبة.
2 - شؤون الموظفين.
3 - اللوازم.
4 - الدراسات القانونية.
5 - جمع المعلومات الاحصائية.
6 - الاعمال القلمية.
7 - المراجعات والشكاوى.
8 - المنشورات والعلاقات الخارجية.
9 - غيرها من المهام التي تحدد في نظام كل وزارة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرات 1 الى 5) by مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, article 4, 06/09/1979
مادة 4: تلغى الدوائر والاقسام المعنية في الفقرات 1 الى 5 من المادة الثانية من المرسوم رقم 2894 تاريخ 12/6/1959 في كل من المديرية العامة للاسكان وفي جهاز المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة وفي المديرية العامة للتعاونيات التي تقوم حاليا بالاعمال التي ستوكل الى الوحدة الادارية المشتركة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم ويوزع موظفو هذه الدوائر والاقسام بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات .