المادة 13
مادة 13: تتألف مصلحة الطب الشرعي من رئيس ومن اطباء شرعيين يحدد عددهم كما يلي: - خمسة اطباء شرعيين في كل من محافظتي بيروت ولبنان الشمالي - ثلاثة اطباء شرعيين في كل من المحافظات الاخرى - تحدد في مرسوم لاحق شروط تعيين رئيس مصلحة الطب الشرعي واطبائها وكيفية ممارستهم مهامهم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8340 تاريخ 30/12/1961, المادة 1, 30/12/1961
مادة 1: تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 2876 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 على النحو التالي: "تتألف مصلحة الطب الشرعي من رئيس مصلحة ومن مساعدي تشريح "تحدد شروط تعيين رئيس الطب الشرعي ومساعدي التشريح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية