المادة 13
مادة 13: تتألف مصلحة الطب الشرعي من رئيس ومن اطباء شرعيين يحدد عددهم كما يلي: - خمسة اطباء شرعيين في كل من محافظتي بيروت ولبنان الشمالي - ثلاثة اطباء شرعيين في كل من المحافظات الاخرى - تحدد في مرسوم لاحق شروط تعيين رئيس مصلحة الطب الشرعي واطبائها وكيفية ممارستهم مهامهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8340 تاريخ 30/12/1961, article 1, 30/12/1961
مادة 1: تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 2876 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 على النحو التالي: "تتألف مصلحة الطب الشرعي من رئيس مصلحة ومن مساعدي تشريح "تحدد شروط تعيين رئيس الطب الشرعي ومساعدي التشريح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية